المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في كفرحبو (محافظة لبنان الشمالي-قضاء طرابلس ) المصدق بموجب المرسوم رقم 1958 تاريخ 8/6/1965.
مرسوم Decree No. 10140 01/06/1968
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في كفرحبو (محافظة لبنان الشمالي-قضاء طرابلس ) المصدق بموجب المرسوم رقم 1958 تاريخ 8/6/1965.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 418 من منطقة كفرحبو العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا