المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في سلعاتا "محافظة لبنان الشمالي -قضاء البترون" المصدق بموجب المرسوم رقم 1755 تاريخ 8/5/1965.
مرسوم Decree No. 10137 01/06/1968
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في سلعاتا "محافظة لبنان الشمالي -قضاء البترون" المصدق بموجب المرسوم رقم 1755 تاريخ 8/5/1965.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 512 من منطقة سلعاتا العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا