All legislation

مرسوم Decree No. 17661 15/11/1957

تعيين تاريخ مباشرة اعمال امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
17661
Date
15/11/1957
Official Gazette
Issue 50, 20/11/1957, p. 1030-1031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17661 تاريخ 15/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي