المادة 1
مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957
مرسوم Decree No. 17661 15/11/1957
مادة 1: تباشر امانة السجل العقاري لمحافظة جبل لبنان اعمالها في مركز المحافظة بعبدا اعتبارا من 30 تشرين الثاني 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي