المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11429 تاريخ 10/2/1956 على الوجه التالي: اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة او المؤسسات الصناعية فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان او حاجة المؤسسة الفعلية وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة والمواصلات . الباقي بدون تعديل