All legislation

مرسوم Decree No. 17683 15/11/1957

تعديل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم 11429 تاريخ 10-2-1957 القاضي بتحديد شروط توزيع واستثمار مياه نبع الغار

Type
مرسوم · Decree
Number
17683
Date
15/11/1957
Official Gazette
Issue 50, 20/11/1957, p. 1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17683 تاريخ 15/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11429 تاريخ 10/2/1956 على الوجه التالي: اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة او المؤسسات الصناعية فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان او حاجة المؤسسة الفعلية وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة والمواصلات . الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود