المواد
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بالقرار عدد 141 تاريخ 4 تموز 1962 سلسلة لرتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الشؤون الادارية على الوجه التالي: الرتبة الاولى: الفئة الثالثة
1 685 2 640 3 595 4 550 رسام مراقب 5 505 6 472،50 7 440 8 407،50 9 375 الرتبة الثانية: 1 407،50 2 375 3 342،50 رسام 4 315 5 287،50 6 260 7 232،50
مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة رسام مراقب او رسام في مصلحة الشؤون الادارية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: لوظيفة رسام مراقب : - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به, او ان يكون قد مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة, لوظيفة رسام: - ان يكون له الخبرة الكافية في هذه المهنة بممارسته اياها مدة لا تقل عن سنتين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 1964
الرئيس امين بيهم نائب الرئيس بيير داغر
عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
صدق عدد 3178/5 تاريخ 30/5/1964
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني