All legislation

قرار Decision No. 191 30/04/1964

تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الشؤون الادارية والشروط- الخاصة الواجب توفرها فيهم

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
30/04/1964
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1964, p. 2112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 30/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم (2) الملحق بالقرار عدد 141 تاريخ 4 تموز 1962 سلسلة لرتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الشؤون الادارية على الوجه التالي: الرتبة الاولى: الفئة الثالثة

1 685 2 640 3 595 4 550 رسام مراقب 5 505 6 472،50 7 440 8 407،50 9 375 الرتبة الثانية: 1 407،50 2 375 3 342،50 رسام 4 315 5 287،50 6 260 7 232،50

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة رسام مراقب او رسام في مصلحة الشؤون الادارية الشروط والكفاءات الخاصة التالية: لوظيفة رسام مراقب : - ان يكون حاملا شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به, او ان يكون قد مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة, لوظيفة رسام: - ان يكون له الخبرة الكافية في هذه المهنة بممارسته اياها مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1964 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 3178/5 تاريخ 30/5/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني