المادة 1
مادة وحيدة: تعدل تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة عام 1966 كما يلي بدلا من: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني البند 22- انشاءات الفقرة 2- الطرق الرئيسية, الثانوية والمحلية. ج- محافظة الجنوب - قضاء مرجعيون حاصبيا. حاصبيا- شبعا- مجاز شبعا- استملاك واشغال مختلفة 430000ل.ل. ــــــــــ يقرأ: الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني البند22- انشاءات الفقرة 2- الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية. ج- محافظة الجنوب - قضاء مرجعيون حاصبيا. شبعا- الشارع الجديد في شبعا- استملاك واشغال مختلفة 43000 ل.ل ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.