All legislation

مختلف Miscellaneous No. 48 19/06/1967

تعديل تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة 1966

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
48
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1967, p. 892-893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 48 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل تسمية الطريق الواردة في الجزء الثاني من موازنة عام 1966 كما يلي بدلا من: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني البند 22- انشاءات الفقرة 2- الطرق الرئيسية, الثانوية والمحلية. ج- محافظة الجنوب - قضاء مرجعيون حاصبيا. حاصبيا- شبعا- مجاز شبعا- استملاك واشغال مختلفة 430000ل.ل. ــــــــــ يقرأ: الباب الثالث عشر- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني- المديرية العامة للطرق والمباني البند22- انشاءات الفقرة 2- الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية. ج- محافظة الجنوب - قضاء مرجعيون حاصبيا. شبعا- الشارع الجديد في شبعا- استملاك واشغال مختلفة 43000 ل.ل ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي