المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من : - طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) - جديدة المتن (محافظة جبل لبنان) - جزين (محافظة لبنان الجنوبي)
مرسوم Decree No. 7572 19/06/1967
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من : - طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) - جديدة المتن (محافظة جبل لبنان) - جزين (محافظة لبنان الجنوبي)
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين