All legislation

مرسوم Decree No. 7572 19/06/1967

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في كل من طرابلس وجديدة المتن وجزين

Type
مرسوم · Decree
Number
7572
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1967, p. 900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7572 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في كل من : - طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) - جديدة المتن (محافظة جبل لبنان) - جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدارس الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين