المادة 1
مادة 1: تمتد المرحلة المتوسطة من التعليم العام على اربع سنوات منهجية.
مرسوم Decree No. 14528 23/05/1970
مادة 1: تمتد المرحلة المتوسطة من التعليم العام على اربع سنوات منهجية.
مادة 2: تحدد ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تحدد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم حسب الترتيب التالي: 1 - بالنسبة لمناهج السنة المتوسطة الاولى, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1971 - 1972 2 - بالنسبة لمناهج السنة المتوسطة الثانية, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1972 - 1973 3 - بالنسبة لمناهج السنة المتوسطة الثالثة, اعتبار من بداية العام الدراسي 1973 - 1974. 4 - بالنسبة لمناهج السنة المتوسطة الرابعة, اعتبارا من بداية العام الدراسي 1974 - 1975.
مادة 5: تلغى لدى تطبيق هذا المرسوم جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسومين رقم 6999 و7001 تاريخ اول تشرين الاول 1946.
مادة 6: يستمر العمل بمناهج التربية المدنية والتربية الرياضية والنشاطات اليدوية والفنية ريثما تصدر مناهج هذه المواد بمرسوم لاحق.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر