All legislation

قرار Decision No. 200 02/06/1972

تفويض بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
02/06/1972
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1972, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 02/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين وخدماتهم وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 3- المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف أو عليها ما لم تمس مبدأ عاما. 4- القرارات القاضية باعطاء الاجازات المرضية والادارية لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 5- القرارات القاضية بالسماح لموظفي المصلحة الادارية المشتركة بقضاء اجازاتهم خارج الاراضي اللبنانية. 6- قرارات التكليف بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لموظفي المصلحة الادارية المشتركة. 8- قرارات تشكيل لجان في المصلحة الادارية المشتركة. 7- قرارات المساعدات والكفاءات والتعويضات المالية المستحقة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة. 9- عقد نفقات المصلحة للنفقات النثرية التي لا تتجاوز خمسة الاف ليرة وللرواتب والاجور والتعويضات

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 حزيران 1972 وزير البريد والبرق والهاتف جميل كبي