All legislation

مرسوم Decree No. 3418 26/05/1972

تعديل المرسوم رقم 13944 تاريخ 5-3-1970 المتعلق بتأليف لجنة مطار بيروت الدولي وتحديد مهامها

Type
مرسوم · Decree
Number
3418
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1972, p. 750-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3418 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 13944 تاريخ 5/3/1970 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 8 (جديدة)- يقوم بمهام الدائرة موظفون من الملاك الدائم العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل يكلفون بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني وفقا لحاجات التنفيذ والمراقبة على ان يتضمن قرار التكليف من يؤمن عنهم القيام بمهام وظائفهم الاصلية طيلة مدة تكليفهم وذلك في نطاق العدد التالي: مهندس ورئيس وحدة 1 مهندس 4 مجاز بالحقوق 1 محرر 1 كاتب 2 مدرب 4 طوبوغراف 3 رسام 2 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 2 المادة 9 (جديدة)- يثابر الموظفون المار ذكرهم على تقاضي رواتبهم من الملاك التابعين له ويعملون قبل الظهر وبعده على ان لا يقل عدد ساعات العمل في الاسبوع عن اربعين ساعة ويتقاضون لقاء العمل الاضافي تعويضا يوازي 20 بالمئة من رواتبهم الاساسية يضاف اليه تعويض الاختصاص . - يعطى الموظفون الفنيون تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع لقاء تنقلهم المستمر بين مركز عملهم والورش الخاضعة لمراقبتهم على ان تشتمل هذه الاجور النقل اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي قدره: - للمهندس رئيس الوحدة او المهندس 250 ل. ل. (فقط مايتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير) - للمدرب 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير) - للطوبوغراف 200 ل. ل. (فقط مايتان ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا