المادة 1
مادة 1: يلغى تعيين السيدين سامي سعادة وسمير صفير بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 19/4/1999 بصفة ممثلين لهيئات الضمان الأجنبية في المجلس الوطني للضمان.
مرسوم Decree No. 1499 19/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) والمعدل بموجب القانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتان 29
و 30 منه،
بناء على المرسوم رقم 483 تاريخ
19/04/1999 (تعيين اعضاء في المجلس
الوطني للضمان)،
بناء على قرار وزير العدل الصادر
بتاريخ 27/08/1999 بتسمية مستشار لدى
مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة المجلس
الوطني للضمان،
بناء على قرار نقابة وسطاء الضمان في
لبنان بتسمية ممثل وسطاء التأمين في المجلس
الوطني للضمان،
بناء على محضر انتخاب ممثلي هيئات
الضمان الاجنبية في المجلس الوطني للضمان
بتاريخ 29/09/1999،
بناء على رأي هيئة التشريع
والاستشارات في وزارة العدل رقم 369/99
تاريخ 08/09/1999,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى تعيين السيدين سامي سعادة وسمير صفير بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 483 تاريخ 19/4/1999 بصفة ممثلين لهيئات الضمان الأجنبية في المجلس الوطني للضمان.
مادة 2: يعين في المجلس الوطني للضمان كل من الأشخاص المذكورين أدناه بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المستشار في مجلس شوى الدولة السيد أندره صادر (نائباً للرئيس). ـ إيلي زيادة (ممثلاً عن وسطاء الضمان). ـ السيد سامي سعادة (ممثلاً عن هيئات الضمان الأجنبية). ـ السيد بشارة حداد (ممثلاً عن هيئات إعادة الضمان الأجنبية).
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم حين انتهاء العمل بالمرسوم رقم 483 تاريخ 19/4/1999 المتعلق بتعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون