All legislation

مرسوم Decree No. 1496 19/10/1999

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1999)

Type
مرسوم · Decree
Number
1496
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2852-2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1496 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا

سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم1450تاريخ

11/10/1999 (نقل اعتماد من احتياطي

الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام

1999)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت الفقرة (2) والنبذة (1) الواردتين في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي: الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). وذلك بدلاً من: الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمات إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم