المادة 1
مادة 1: صححت الفقرة (2) والنبذة (1) الواردتين في آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 1450 تاريخ 11/10/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي: الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). وذلك بدلاً من: الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمات إلى تلفزيون لبنان) /6683450000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).