All legislation

مرسوم Decree No. 1494 19/10/1999

تصحيح خطأ في المرسوم رقم 12105 تاريخ 21 نيسان 1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية) قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1494
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1494 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 12105 تاريخ

21/04/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 12105 تاريخ 21/04/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية­ قضاء المتن­): القسم رقم 8-C من العقار رقم 1311, بدلا من القسم رقم 28 من العقار رقم 1311 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم