المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام الدكتور يوسف شقير.
مرسوم Decree No. 1483 16/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ
11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6056 تاريخ
01/12/1994 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من
الدكتور يوسف شقير,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1289 تاريخ 16/10/1999،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/09/1999،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام الدكتور يوسف شقير.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 16 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم