All legislation

مرسوم Decree No. 1483 16/10/1999

قبول استقالة الدكتور يوسف شقير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1483
Date
16/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2846-2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1483 تاريخ 16/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ

11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6056 تاريخ

01/12/1994 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من

الدكتور يوسف شقير,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1289 تاريخ 16/10/1999،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/09/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرها العام الدكتور يوسف شقير.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم