All legislation

مرسوم Decree No. 1484 16/10/1999

قبول استقالة السيد كمال فؤاد الحايك من عضوية مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1484
Date
16/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1484 تاريخ 16/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5

تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار)وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 112تاريخ

25/01/1999(تعيين رئيس وامين عام

واعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة

مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من

السيد كمال الحايك،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد كمال فؤاد الحايك من عضوية مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي