المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد كمال فؤاد الحايك من عضوية مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 1484 16/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5
تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء
والاعمار)وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 112تاريخ
25/01/1999(تعيين رئيس وامين عام
واعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من
السيد كمال الحايك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد كمال فؤاد الحايك من عضوية مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي