المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5659000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وستمئة وتسعة وخمسون إلف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20 ـ وزارة النفط الفصل 1 ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5659000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وستمئة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).