المادة 1
مادة 1: عين السيد كمال فؤاد الحايك رئيساً متفرعاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.
مرسوم Decree No. 1491 18/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم4517تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5778تاريخ
11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)
وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ
01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس
مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1290تاريخ 16/10/1999،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد كمال فؤاد الحايك رئيساً متفرعاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم