All legislation

مرسوم Decree No. 1491 18/10/1999

تعيين السيد كمال فؤاد الحايك رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومديرا عاما للمؤسسة العامة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1491
Date
18/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1491 تاريخ 18/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم4517تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5778تاريخ

11/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)

وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ

01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس

مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1290تاريخ 16/10/1999،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد كمال فؤاد الحايك رئيساً متفرعاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم