المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /5000000/ل.ل. النبذة 9 ـ لوازم ادارية اخرى /9000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /35000000/ل.ل. /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).