ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا
سيما المادة26 منه،
بناء على المرسوم رقم1290 تاريخ
16/09/1999 (نقل اعتماد من احتياطي
الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الانماء والاعمار لعام 1999)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلستيه المنعقدتين بتاريخ 08/09/1999
و 29/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في النبذة 7 في المادة الأولى من المرسوم رقم 1290 تاريخ 16/9/1999 ما يلي: ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (لتأهيل وتجهيز المبنى المحاذي لقصر الأونيسكو) /700000000/ل.ل. بدلاً من: ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (لتأهيل المبنى المحاذي لقصر الأونيسكو) /700000000/ل.ل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم