All legislation

مرسوم Decree No. 1489 18/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة شؤون المهجرين لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1489
Date
18/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2854-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1489 تاريخ 18/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /187929000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 22 ـ وزارة شؤون المهجرين الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /187929000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير شؤون المهجرين الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم