All legislation

مرسوم Decree No. 1485 18/10/1999

قبول سيارة مقدمة الى دار الفتوى على سبيل الهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1485
Date
18/10/1999
Official Gazette
Issue 50, 22/10/1999, p. 2847-2848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1485 تاريخ 18/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ من السيد عدنان عماشَ الى دار الفتوى وهى سيارة نوع كاديلاك طراز "دوفيل" مخصصة لاستعمال سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومسجلة بموجب البيان الجمركي رقم 19093/99­ رقم الشاسي 1G6kd540xu- 712847

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 18 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم