The whole text

قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد , المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الرسمي او الشخصي من قبل البعثات الاجنبية ورجال السلك السياسي العاملين او السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسمين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربوية. - تبقى السلع والمواد الواردة ذكرها في الفقرةالسابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مدير عام الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجارة

المادة 1 من قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/197891/article/1/