المادة 1
مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد , المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الرسمي او الشخصي من قبل البعثات الاجنبية ورجال السلك السياسي العاملين او السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسمين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربوية. - تبقى السلع والمواد الواردة ذكرها في الفقرةالسابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مدير عام الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجارة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 72 تاريخ 12/02/1962, article 1, 21/02/1962
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 وتقرأ كما يلي: تعفى من اجازة الاستيراد, المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , وبصورة استثنائية, المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الشخصي, من قبل رجال السلك السياسي السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسميين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان, والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربية, والباقي بدون تعديل.