The whole text

قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعفى من اجازة الاستيراد المواد والسلع المقننة التي ليس لها صفة الاستيراد التجاري من قبل المؤسسات العامة والخاصة للاستعمال الخاص ضمن المؤسسات نفسها. ويشترط في الاستيراد المشار اليه ان لا تكون هذه المؤسسات تتعاطى تجارة الصنف وان تكون هذه المواد والسلع من النوع الذي لا ينتج مثله لبنان. تبقى المواد والسلع المذكورة في الفقرة السابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مصلحة التجارة بعد استطلاع رأي مصلحة الصناعة.

المادة 3 من قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/197891/article/3/