All legislation

قرار Decision No. 1142 18/11/1961

باعفاء بعض الحبوب من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1142
Date
18/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1341-1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1142 تاريخ 18/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام البندين 7/5و 12/3 من الجدول الملحق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى"تعريفة الرسوم الجمركية" تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 31 اذار سنة 1962 الاصناف االتالية: - من البند رقم7/5: الفول الصغير الحب , العدس والحمص . - من البند الجزئي رقم 12/3/ب - 1: البيقية(الكرسنة) والجلبان (الجلبانة).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه و ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1961 العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري