المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام البندين 7/5و 12/3 من الجدول الملحق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى"تعريفة الرسوم الجمركية" تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 31 اذار سنة 1962 الاصناف االتالية: - من البند رقم7/5: الفول الصغير الحب , العدس والحمص . - من البند الجزئي رقم 12/3/ب - 1: البيقية(الكرسنة) والجلبان (الجلبانة).