All legislation

مرسوم Decree No. 8040 13/11/1961

فتح عمليات تحديد الاملاك على مياه عين الجوزة وعين النمليه وعين الحجل وتوابعها - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8040
Date
13/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8040 تاريخ 13/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوزه وعين النملية وعين الحجل وتوابعها المجتمعة في انفاق مختلفة عند نبع الجوزه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل