المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوزه وعين النملية وعين الحجل وتوابعها المجتمعة في انفاق مختلفة عند نبع الجوزه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان
مرسوم Decree No. 8040 13/11/1961
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوزه وعين النملية وعين الحجل وتوابعها المجتمعة في انفاق مختلفة عند نبع الجوزه - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل