All legislation

قرار Decision No. 1137 13/11/1961

يتضمن التعديل رقم 42 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1137
Date
13/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1339-1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1137 تاريخ 13/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي : رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ 4/2 البان وقشدة , محفوظة او مركزة (مخثرة ) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- معد للصناعة: آ- بدون تعديل. ب - بعلب لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف القيمة 11% الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك و خاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الاعضاء: الرئيس الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احسان بيضون