المادة 1
مادة 1: يعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي : رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ 4/2 البان وقشدة , محفوظة او مركزة (مخثرة ) او مجففة او محلاة: آ- حليب مجفف : 1- معد للصناعة: آ- بدون تعديل. ب - بعلب لا يتجاوز وزن محتواها الصافي كيلوغرامين ونصف القيمة 11% الباقي بدون تعديل