All legislation

قرار Decision No. 8037 13/11/1961

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين جبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان

Type
قرار · Decision
Number
8037
Date
13/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8037 تاريخ 13/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل