المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
قرار Decision No. 8037 13/11/1961
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل