المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 8038 13/11/1961
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الموزاء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة ,النقل الامضاء: بيار الجميل