All legislation

مرسوم Decree No. 8038 13/11/1961

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين جبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان

Type
مرسوم · Decree
Number
8038
Date
13/11/1961
Official Gazette
Issue 50, 22/11/1961, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8038 تاريخ 13/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحصى وعين حبرق وجوارها وينابيع ارز كفرسلوان - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الموزاء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة ,النقل الامضاء: بيار الجميل