المادة 13
مادة 13: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادتين الخامسة والتاسعة من هذا القرار. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدائرة المختصة لسحب الاجازة وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يستلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة الحادية عشرة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور, من قبل ادارة البريد,- الى مصلحة التجارة.