المادة 2
مادة 2: تحدد الكمية الاجمالية التي يمكن استيرادها من ملح الطعام او ملح التجارة بثلاثة الاف طن. - توزع نصف هذه الكمية على التجار القدماء بالنسبة الى الحصة التي نالها كل منهم خلال سنة 1961 بموجب الاجازة القانونية المنظمة باسمه محسوبة وفقا للقرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 وبدون اي اعتبار اخر. ولا تدخل في حساب الحصة الفردية الموافقات الاستثنائية المعطاة بصورة مخالفة لاحكام القرار المشار اليه. - ويحتفظ بالنصف الباقي على سبيل الاحتياط حتى اذا اظهرت حالة السوق المحلية ضرورة الاستعانة بالملح الخارجي جرى توزيع هذه الكمية على تجار الصنف القدماءالذين لم تعط لهم اجازة استيراد في سنة 1961 او لم يستوفوا حقهم منها لسبب من الاسباب ويجري التوزيع بمعرفة الوزير بناء على لائحة تنظم من قبل الدائرة المختصة في مصلحة التجارة تتضمن اسماء تجار الصنف القدماء والكميات التي وزعت عليهم في السنتين السابقتين