The whole text

قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: 1 - تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2 - قيمة الاجازة الممنوحة في عام 1961 ورقمها وتاريخها. 3 - الاشارة الى ما اذا كانت الاجازة الواردة ذكرها في الرقم 2 السابق تتضمن كميات استثنائية وتعرضها هذه اللوائح على رئيس المصلحة قبل العاشر من شهر سباط 1962 للموافقة عليها وتصديقها. اما اذا تبين انه هنالك طلبات ليس لاصحابها اجازة سابقة فانها تدرج في جدول المستجدين

المادة 4 من قرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/197901/article/4/