All legislation

قرار Decision No. 198 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية دير الاحمر قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
04/06/1966
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1966, p. 858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 04/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية دير الاحمر - قضاء بعلبكوفقا للخرائط المرفقة كما يلي:-

شمالا- بشوات وعيناتا جنوبا- شفيفا وايعات شرقا- مقنه والكنيسة غربا- اليمونه وبتدعي

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل