المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية انصار- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- مزرعة سيناي جنوبا- الخرايب والزرارية شرقا- مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول غربا- البابلية, ساميات وكوثرية الرز.
قرار Decision No. 199 04/06/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية انصار- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- مزرعة سيناي جنوبا- الخرايب والزرارية شرقا- مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول غربا- البابلية, ساميات وكوثرية الرز.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل