All legislation

قرار Decision No. 199 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية انصار - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
04/06/1966
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1966, p. 858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 04/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية انصار- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- مزرعة سيناي جنوبا- الخرايب والزرارية شرقا- مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول غربا- البابلية, ساميات وكوثرية الرز.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل