All legislation

قرار Decision No. 201 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية عمشيت قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
04/06/1966
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1966, p. 859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 04/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء; بيار الجميل