المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.
قرار Decision No. 201 04/06/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء; بيار الجميل