All legislation

قرار Decision No. 200 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية كفرشوبا - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
04/06/1966
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1966, p. 858-859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 04/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه

المادة 2

مادة 2: ينشرو يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل