المادة 1
مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه
قرار Decision No. 200 04/06/1966
مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه
مادة 2: ينشرو يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل