المواد
مادة 1: اخضعت لرقابة ديوان المحاسبة بلدية انطلياس - النقاش (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: رشيد الصلح