All legislation

مرسوم Decree No. 1264 14/06/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية على مواد كيمائية تستعمل في صناعة الادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1264
Date
14/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 794-795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1264 تاريخ 14/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

29/6 فينولات وفينولات كحولات (2): ا/1 و2 بدون- تعديل 23 ب - هكسل ريزورسنول القيمة معفى 27 ج- غيرها القيمة 8% 29/33 مركبات زئبق عضوية: 11 ا- خلات الفنيل- زئبق (خلات فنيل الزئبق). القيمة معفاة 21 ب - غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك ويطبق بعد انقضاء مهلة يومين كاملين اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام