All legislation

مرسوم Decree No. 8070 29/05/1974

تصحيح رقم بند في المرسوم رقم 4208 تاريخ 30-10-1972 المتضمن تحديد السلع الوطنية والشروط الواجب توفرها للاستفادة من افضلية 10% عن السلع الاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
8070
Date
29/05/1974
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1974, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8070 تاريخ 29/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح رقم البند العائد للاسلاك والحبال الكهربائية الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 على النحو التالي: 74/3 (21 - 31) بدلا من: 74/13 (21 - 31).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 29 ايار 1974 سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري