المادة 1
مادة 1: صحح رقم البند العائد للاسلاك والحبال الكهربائية الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 على النحو التالي: 74/3 (21 - 31) بدلا من: 74/13 (21 - 31).
مرسوم Decree No. 8070 29/05/1974
مادة 1: صحح رقم البند العائد للاسلاك والحبال الكهربائية الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 على النحو التالي: 74/3 (21 - 31) بدلا من: 74/13 (21 - 31).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 29 ايار 1974 سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري