All legislation

مرسوم Decree No. 2865 05/12/1985

تعديل تعويض مجلس الادارة في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2865
Date
05/12/1985
Official Gazette
Issue 50, 26/12/1985, p. 713-714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2865 تاريخ 05/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 28/5/1982,

المادة 2

مادة 2: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم,

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم ابتداء من اول تموز 1982 وفاقا لاحكام المادتين 13 و15 من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982, ويعمل باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم ابتداء من اول عام 1983 وفاقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983,

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف