المادة 1
المادة الاولى: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 28/5/1982,
مرسوم Decree No. 2865 05/12/1985
المادة الاولى: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 28/5/1982,
مادة 2: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم,
مادة 3: يعمل باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم ابتداء من اول تموز 1982 وفاقا لاحكام المادتين 13 و15 من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982, ويعمل باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم ابتداء من اول عام 1983 وفاقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983,
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف