All legislation

قرار Decision No. 318 16/12/1985

تحديد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
16/12/1985
Official Gazette
Issue 50, 26/12/1985, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 16/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 16 كانون الاول 1985 وزير المالية كميل شمعون