All legislation

قرار Decision No. 317 12/12/1985

تحديد بدء تطبيق نظام المحاسبة النقدية في التصميم المحاسبي العام للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
12/12/1985
Official Gazette
Issue 50, 26/12/1985, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 12/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق نظام المحاسبية النقدية للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 12 كانون الاول 1985 وزير المالية كميل شمعون