المادة 1
مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق نظام المحاسبية النقدية للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.
قرار Decision No. 317 12/12/1985
مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق نظام المحاسبية النقدية للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 12 كانون الاول 1985 وزير المالية كميل شمعون