All legislation

مرسوم Decree No. 4689 09/06/1966

بتعديل المادة الثالثة من المرسوم 8610 تاريخ 29-1-1962 المتعلق باحداث مدالية- الجدارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4689
Date
09/06/1966
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1966, p. 865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4689 تاريخ 09/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل