المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"
مرسوم Decree No. 4689 09/06/1966
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 8610 تاريخ 29/1/1962 وتستبدل بالنص التالي: "يكون لمدالية الجدارة درجة واحدة ولا يمكن منحها اكثر من مرة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل