All legislation

مرسوم Decree No. 11194 25/10/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات ومصفاة لتكرير مياه الصرف الصحي في حوش الامراء اراضي (قضاء زحلة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11194
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3599-3600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11194 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال

مجلس بلدية زحلة- معلقة رقم 121 تاريخ

24/07/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكب للنفايات ومصفاة لتكرير مياه الصرف الصحي في حوش الامراء اراضي (قضاء زحله) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 508 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية زحله - معلقة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي