ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال
مجلس بلدية زحلة- معلقة رقم 121 تاريخ
24/07/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكب للنفايات ومصفاة لتكرير مياه الصرف الصحي في حوش الامراء اراضي (قضاء زحله) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 508 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1, والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية زحله - معلقة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي