All legislation

مرسوم Decree No. 11183 21/10/1997

تصديق والغاء قسم من تخطيط في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
11183
Date
21/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3598-3599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11183 تاريخ 21/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970

(تصديق تخطيطات في الميناء),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية الميناء رقم 130 تاريخ 05/08/1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/04/1997-

محضر رقم 16,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المحدد بالارقام من 1 الى 16 ومن 17 الى 23 من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 والبراح العائد له, المبين بخطوط حمراء متوازية, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في مدينة الميناء (قضاء طرابلس )

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراحات المبينة باللون الاخضر والمحددة بالارقام 1-2-15-16- و3-4-5- 6 و8-9-10-11-12-13-8 على نفس الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في مدينة الميناء (قضاء طرابلس )

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء:وعلي حراجلي