ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970
(تصديق تخطيطات في الميناء),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية الميناء رقم 130 تاريخ 05/08/1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/04/1997-
محضر رقم 16,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم المحدد بالارقام من 1 الى 16 ومن 17 الى 23 من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 15393 تاريخ 21/09/1970 والبراح العائد له, المبين بخطوط حمراء متوازية, على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في مدينة الميناء (قضاء طرابلس )
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراحات المبينة باللون الاخضر والمحددة بالارقام 1-2-15-16- و3-4-5- 6 و8-9-10-11-12-13-8 على نفس الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في مدينة الميناء (قضاء طرابلس )
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء:وعلي حراجلي