المادة 1
مادة 1: صدق تعديل القسم (ج - ب - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زحله - اراضي العقارية (محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 11197 25/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام في مدينة زحلة),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال
مجلس بلدية زحلة- معلقة رقم 142 تاريخ
21/09/1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/1997-
محضر رقم 30,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل القسم (ج - ب - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زحله - اراضي العقارية (محافظة البقاع).
مادة 2: الغي القسم (أ - ب و(هـ - و) من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 والبراح التابع له كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي