All legislation

مرسوم Decree No. 11197 25/10/1997

تصديق تعديل تخطيط في منطقة زحلة- اراضي العقارية (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
11197
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11197 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام في مدينة زحلة),

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال

مجلس بلدية زحلة- معلقة رقم 142 تاريخ

21/09/1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/1997-

محضر رقم 30,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل القسم (ج - ب - د) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زحله - اراضي العقارية (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم (أ - ب و(هـ - و) من التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 والبراح التابع له كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي