المادة 1
تحال جميع المعاملات المتعلقة بالمصانع المنشأة على العقارات غير المصنفة الى وزارة الصناعة اولا لدرسها وابداء الرأي, ثم تعاد بعد ذلك الى وزارة البيئة لتحديد الشروط البيئية والفنية بعد موافقة وزارة الصناعة.
قرار Decision No. 118 12/08/1997
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994
(تنظيم وزارة البيئة),
يقرر ما يلي:
تحال جميع المعاملات المتعلقة بالمصانع المنشأة على العقارات غير المصنفة الى وزارة الصناعة اولا لدرسها وابداء الرأي, ثم تعاد بعد ذلك الى وزارة البيئة لتحديد الشروط البيئية والفنية بعد موافقة وزارة الصناعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 12/08/1997 وزير البيئة اكرم شهيب