All legislation

مرسوم Decree No. 11207 25/10/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن) "المركز الدولي للعلوم التقنية-ث- أي- ت"

Type
مرسوم · Decree
Number
11207
Date
25/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3604-3605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11207 تاريخ 25/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979

والمرسوم رقم 3930 تاريخ 27/05/1987 والمرسوم

رقم 771 تاريخ 06/12/1990 والمرسوم رقم 8802

تاريخ 17/07/1996 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية" في

الدورة- قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

الحداد المسجل برقم 4987/6 تاريخ 23/12/1996

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطون الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية (الدورة) العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ـ ث.أي.ت» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة الفنادق والمطاعم البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ المساحة كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الرسم على الكمبيوتر ـ مصلح أجهزة كمبيوتر ـ متعهد أشغال البناء ـ أخصائي تسويق وإعلان ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ المحاسبة الفندقية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص البناء والأشغال العامة المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير