All legislation

قرار Decision No. 6728 18/09/1997

تعديل الملحق رقم (1) من القرار 5064 تاريخ 12/08/1992 المعدل بالقرار 5411 تاريخ 12/03/1994 (المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف)

Type
قرار · Decision
Number
6728
Date
18/09/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6728 تاريخ 18/09/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992

وتعديلاته, والمتعلق بنسبة الملاءة في

المصارف اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم (1) للقرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 المعدل بالقرار رقم 5411 تاريخ 12/03/1994 وفقا لما يأتي: اولا: الموجودات: ................................ و- من اجل احتساب نسبة الملاءة تثقل موجودات المصارف بالاوزان التالية: ................................ 20%: ................................ 7- سندات الدين التي تصدرها في الخارج المصارف اللبنانية والتي تشتريها مصارف اخرى. 50%: ................................ 4- سندات الدين التي تصدرها في لبنان المصارف اللبنانية والتي تشتريها مصارف اخرى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه