المادة 1
مادة 1: رخص لشركة وفرة العقارية ش .م.م بتملك العقار رقم 617 من منطقة الوسطاني العقارية (قضاء صيدا) البالغة مساحته الاجمالية 1598 م.م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار.