All legislation

مرسوم Decree No. 11187 23/10/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الوسطاني العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11187
Date
23/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3594-3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11187 تاريخ 23/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة وفرة العقارية ش .م.م بتملك العقار رقم 617 من منطقة الوسطاني العقارية (قضاء صيدا) البالغة مساحته الاجمالية 1598 م.م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري