All legislation

مرسوم Decree No. 11172 18/10/1997

نقل قاضي مذهب وتعيينه مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
11172
Date
18/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11172 تاريخ 18/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ

05/03/1960 (تنظيم القضاء المذهبي

الدرزي), لا سيما المواد 5 , 13 و 15

منه,

وبعد استطلاع رأي مشيخة عقل الطائفة

الدرزية تاريخ 07/10/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الشيخ سليمان حسين غانم (رقمه المالي 65/177) قاضي مذهب منفرد درجة اولى في محكمة بيروت الدرزية وعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري